السيد الخميني
350
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )
( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا ( 1 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 3 . .